ثقافة بلا حدود
اهلا بك زائرنا الكريم في منتدي ثقافة بلا حدود
يسعدنا انضمامك الي اسرة منتدانا
تحياتي
ادارة المنتدي
ثقافة بلا حدود
اهلا بك زائرنا الكريم في منتدي ثقافة بلا حدود
يسعدنا انضمامك الي اسرة منتدانا
تحياتي
ادارة المنتدي
ثقافة بلا حدود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


بوابتك للمعرفة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خديجة الروح
Admin
Admin
خديجة الروح


رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 1249
تاريخ التسجيل : 12/10/2011
الموقع : https://thakafabh.alafdal.net/
العمل/الترفيه : محامية

العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   Empty
مُساهمةموضوع: العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب    العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالإثنين يناير 30, 2012 8:57 pm

«
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   Tantawy

المشير "حسين طنطاوي"-القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

على طريقة إصدار قانون الأزهر في خلسة وقبل انعقاد مجلس الشعب الذي
انتقلت إليه سلطة التشريع بمجرد إعلان النتيجة النهائية لانتخاب أعضائه في
21 يناير الحالي، فقد فوجئنا أمس -الأحد - بأن المجلس العسكري أصدر مرسوما
بتعديل قانون انتخابات الرئاسة ونشره في العدد 3 تابع من جريدة الوقائع
المصرية - الجريدة الرسمية - بتاريخ 19 يناير الجاري أي قبل 24 ساعة فقط من
تسلم البرلمان لسلطة التشريع؛ مما يثير القلق حول هدف المجلس العسكري من
عدم انتظار 24 ساعة فقط لإحالة القانون إلى مجلس الشعب.

وهذا نص القرار:

المادة الأولى:

يستبدل
بنصوص المواد أرقام 2 و3 و5 و7 «الفقرة الأولى» و11 و12 «الفقرة الأولى»
و13 «الفقرتان الثانية والثالثة» و14 «الفقرة الثانية» و18 «الفقرتان
الأولى والثانية» و23 «الفقرة الثانية» و26 «الفقرتان الثانية والرابعة»
و28 «الفقرة الأولى»، و30 «الفقرة الأولى» و37 «الفقرة الأولى» من القانون
رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية النصوص التالية:

المادة «2»:

يلزم
لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا على
الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل المرشح على
تأييد ما لا يقل عن ثلاثون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمسة عشر
محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف
مؤيد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.

المادة «3»:

لكل
حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق
الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح حد أعضائه
لرئاسة الجمهورية.

المادة «5»:

تشكيل لجنة الانتخابات
الرئاسية المنصوص عليها في المادة «28» من الإعلان الدستوري الصادر في
30-3- 2011 برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:

رئيس محكمة استئناف القاهرة

أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا

أقدم نواب رئيس محكمة النقض

أقدم نواب رئيس مجلس الدولة

وفي
حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محلة أقدم نواب رئيس المحكمة
الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع
أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في ذات
المحكمة، وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محلة من يليه في
الأقدمية من أضاء هيئته القضائية.

المادة 7 «الفقرة الأولى»:

تجتمع
اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون اللجنة اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها
وثلاثة من اعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من
اعضائها، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

المادة «11»:

يكون
تأييد اعضاء مجلسي الشعب والشورى لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على
النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب ان يتضمن هذا النموذج،
على وجه الخصوص، البيانات المثبتة لشخصية المرشح، ولشخصية العضو الذي
يؤيده، ولعضويته المنتخبة في أي من المجلسين المشار إليهما، وإقراره بعدم
سبق تأييده لآخر، ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من
بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة
الأمانة العامة لأي من مجلسي الشعب والشورى بحسب الأحوال.

ويكون
تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب في الترشح لرئاسة الجمهورية على
النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج على
وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده
ورقم بطاقة الرقم القومي ومحلا الإقامة، وإقرار بعدم سبق تأييده لأخر،
ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت صحة هذا
التوقيع بدون رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري والتوثيق وفقا
للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.

المادة 12 «الفقرة الأولى»:

تحدد
لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقديم الأحزاب بمرشحيها
للانتخابات الرئاسية، على أن يتضمن هذه البيانات على وجه الخصوص، البيانات
المتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب في أي من مجلسي
الشعب والشورى، في أخر انتخابات، وعلي البيانات الخاصة بالمرشح وموافقته
علي الترشيح، ويتم التثبت من صحة البيانات بمعرفة لجنة الانتخابات
الرئاسية.

المادة 13 «الفقرتان الثانية والثالثة»:

ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلى الاخص:-

1- النماذج الخاصة بتأييد طلب الترشيح أو ترشيح الحزب نفسه

2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها

3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحملا جنسية أخرى

4- إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصري

5- شهادة منه بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون

6- إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

7- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة

وتعتبر الأوراق التي يتقدم بها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراق رسمية في تطبيق أحكام العقوبات

المادة 14 «الفقرة الثانية»:

وتعلن
اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة
لتلقي طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعدادا المؤيدين لهم أو
الأحزاب التي قامت بترشيحهم، ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى
اللجنة على أي طالب ترشيح أخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين
التاليين من تاريخ الإعلان وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة.

المادة 18 «الفقرة الأولى والثانية»:

إذا
خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب، لغير التنازل عن الترشيح وبسبب قوة
قاهرة، خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين،
تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة
الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وامتداد مدة الترشيح أو فتح
بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان، ويكون
للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة وذلك بذات
الإجراءات المقررة.

وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعداد القائمة
المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو ، وتأجيل الموعد
المحدد للاقتراع مدة لا تزيد عن خمسة وعشرين يوما ويكون للحزب الذي خلا
مكان ترشحه التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن
فيه خلو المكان . ويطبق ذلك خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة
وقبل انتهاء الاقتراع.

المادة 23 فقرة ثانية:-

ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع أو وحتى انتهائه.

المادة 6 «الفقرتين 7،8»:

الفقرة الثانية:

يلتزم
المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة
الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من
أموال وعلى المرشح إبلاغ اللجنة اول بأول ما يتم إيداعه في هذا الحساب
ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها ولا
يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

الفقرة الرابعة:

وتلتزم
الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل
منها الف جنيه خلال الـ 3 شهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع ويكون
الإخطار خلال الخمس الايام التالية لتلقي التبرع.

المادة 28 الفقرة الأولى:

على
المرشح ان يقدم الى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
اعلان نتيجة الانتخاب بيانان يتضمن مجموعة الإيرادات التي حصل عليها
ومصدرها وطبيعتها وما انفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه الإنفاق.

المادة 30:

يجرى
الاقتراع في يوم واحد تحت الإشراف العام من لجنة الانتخابات الرئاسية
ويجوز في حالة الضرورة ان يكون الاقتراع على يومين متتاليين.

وتشكل
لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع
والفرز برئاسة أحد اعضاء الهيئات القضائية ويجوز ان يتولى عضو هيئة قضائية
رئاسة اكثر من لجنة فرعية غل ان يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح
لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا.

وتقوم بالإشراف على اللجان
الفرعية لجان عامة تشكلها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية
وذلك كله وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللجنة.

وتعين اللجنة
أمينا أصليا وآخر احتياطيا لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين
المدنيين بالدولة وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها
ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وللجنة عند اللزوم ان
تعين احتياطيين من أعضاء الهيئة القضائية لرؤساء اللجنة الفرعية ورؤساء
وأعضاء اللجان العامة ولها ان تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات
في المحافظات للإشراف على الانتخابات وتولي رئاسة لجان الاقتراع.

المادة 37 الفقرة الأولى:

يتم
الاقتراع للانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى شخص واحد أو
لم يبقى سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا
حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.

المادة الثانية:

يضاف
الى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار اليه فقرة ثانية لنص المادة (1)
وثلاث مواد جديدة بأرقام (30 مكرر و42 مكرر و44 مكرر) نصوصها الآتية:

المادة 1 «فقرة ثانية»:

يشترط
فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين وان يكون
متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية
أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية والا يقل سنه عن اربعين سنه.

المادة 30 مكرر:

تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئيس الجمهورية.

ويجوز
ان يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر وان يتم الاقتراع
بطريق البريد كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الاقتراع والفرز
رئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من
لجنة الانتخابات الرئاسية.

المادة 42 مكرر:

يعاقب بالحبس مدة
لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف
جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج
المشار اليه في المادة 11 من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب في الترشح
لرئاسة الجمهورية.

المادة 44 مكرر: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على
خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى إذا ترتب على ذلك
عرقلة او تعطيل الاقتراع او الفرز.

«المادة الثالثة»

تلغى المواد أرقام «4 و 25 و 33 » من القانون 174 لسنة 2005

«المادة الرابعة»

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://thakafabh.alafdal.net
 
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجلس الدولة: رصدنا أخطاء خلال المرحلة الأولى لانتخابات الشعب وندعو لتلافيها
» لماذا اهتزت الثقة بالمجلس العسكري؟
» «الإخوان» و«العسكري» يتحدان أمام «الدستورية العليا» ضد حل البرلمان
» قانون الظن
» مقالات مختارة للكاتب الراحل :جلال عامر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثقافة بلا حدود :: منتدى الأخبار والسياسة :: منتدى الأخبار-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» تشرفت بكم
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 01, 2014 6:55 am من طرف amin Sy

» مقتطفات من كتاب الأسرار السبعة للزواج السعيد
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالإثنين يونيو 23, 2014 8:34 pm من طرف خديجة الروح

» على الجانب الآخر ...بقلمي
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 03, 2014 3:29 pm من طرف خديجة الروح

» خواطر فكرية .... بقلمي /
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 03, 2014 3:26 pm من طرف خديجة الروح

» التعصب وعلاجه....بقلمي
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 03, 2014 3:16 pm من طرف خديجة الروح

» من أقوال الشيخ محمد الغزالي
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالجمعة مايو 23, 2014 10:10 pm من طرف خديجة الروح

» حالنا ما أقساه ... !
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالجمعة مايو 23, 2014 9:58 pm من طرف خديجة الروح

» عن تهميش مادة التربية الإسلامية
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالثلاثاء مايو 06, 2014 6:03 pm من طرف خديجة الروح

» لا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ و لِسَانُهُ
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالخميس أبريل 24, 2014 12:05 am من طرف خديجة الروح

» أثر القرآن على القدرة العقلية
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 23, 2014 11:58 pm من طرف خديجة الروح

» سجود التلاوة
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 23, 2014 11:52 pm من طرف خديجة الروح

» فضل مكة على سائر البقاع
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 23, 2014 11:47 pm من طرف خديجة الروح

» من أقوال "على بن أبى طالب" رضي الله عنه
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 23, 2014 11:29 pm من طرف خديجة الروح

» أروع ما قاله "أبو بكر الصديق" رضي الله عنه
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالأربعاء أبريل 23, 2014 11:26 pm من طرف خديجة الروح

» الخداع قاتل لصاحبه.....بقلمي /
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالسبت أبريل 19, 2014 10:52 pm من طرف خديجة الروح

» من أقوال د/ إبراهيم الفقي
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالجمعة فبراير 07, 2014 5:00 pm من طرف خديجة الروح

» في حضرتك
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 04, 2014 4:05 pm من طرف خديجة الروح

» مقتبسات من كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ..لابن القيم الجوزية
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالثلاثاء فبراير 04, 2014 3:35 pm من طرف خديجة الروح

» التوبة مفتاح الفرج
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالخميس يناير 30, 2014 9:02 pm من طرف خديجة الروح

» برغم كل السدود...بقلمي/
العسكري» يصدر قانون الرئاسة دون موافقة مجلس الشعب   I_icon_minitimeالإثنين يناير 27, 2014 10:26 pm من طرف خديجة الروح